الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
180
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
شهادة امرأتين في استهلال » « 1 » . وفي « فقه الرضا » أيضاً : « وروي أنّه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبيّ . . . » « 2 » . وقد عرفت في حديث عبداللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام قوله : « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » « 3 » ، وإطلاق مفهومه يدلّ على كفاية الاثنتين . وجميعها محلّ الإشكال : أمّا الأوّل والثاني ، فهما واردان في الاستهلال ، وشمولهما للرضاع بالأولوية مشكل ، بل الأمر بالعكس ، كما لا يخفى . وأمّا الثالث ، فهو مرسل غير منجبر بعمل الأصحاب . مضافاً إلى أنّ إطلاقه قابل للتقييد . وأمّا الدليل على كفاية الواحدة ، فهو ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام وفيه قال : وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة . . . » « 4 » الحديث . ويرد عليها أوّلًا : أنّها واردة في غير الرضاع ، والأخذ بها في الرضاع - من باب الأولوية - مشكل ، كما عرفت . وثانياً : أنّها يمكن أن تكون ناظرة إلى حكم الميراث ، وأنّها تقبل في ربع الميراث ، كما ورد في غير واحد من روايات أبواب الشهادة ، وهذا أمر غير ممكن في الرضاع . وثالثاً : أنّه يمكن حملها - بالنسبة إلى باب الرضاع - على الاستحباب ، كما
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 41 . ( 2 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 308 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 426 ، كتاب الشهادات ، الباب 19 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 401 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .